الجمعة ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
تيليجرام فيسبوك
  1. الرئيسية
  2. الفتاوى

بعض الأخوة السلفيين يريدون إنشاء مركز صحي ويريدون أن يقيموه على الضوابط الشرعية بحيث يكون ملاذا إن شاء الله وأيضا يكون واجهة للدعوة…

٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
الفتاوىالمنهج والدعوة السلفيةالأسرة والمرأةالفقه والأحكام
السؤال: مئة وتسعون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعض الأخوة السلفيين يريدون إنشاء مركز صحي ويريدون أن يقيموه على الضوابط الشرعية بحيث يكون ملاذا إن شاء الله وأيضا يكون واجهة للدعوة فأرجو أن تذكر لنا ما يهم في هذا الباب من الأمور الشرعية والضوابط المرعية التي ينبغي مراعاتها ، وأيضا يوجد مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي : ضابط الضرورة الذي يمكن التعامل به بالنسبة لأصحاب المركز الطبي فمعلوم أن المريض يستعين بالطبيب الماهر الحاذق حتى اذا اضطرت المرأة أن تتعامل مع الطبيب الرجل والعكس، فهل هذا ينسحب على أصحاب المركز بحيث إن لم يجدوا مهرة من الطبيبات في تخصصات النساء فهل لهم أن يوظفوا أطباء من الرجال في هذا الباب أم ماذا يفعلون؟ بارك الله فيك.
الحمد لله:
الجواب المختصر:
إنشاء مركز صحي على وفق الشريعة عمل عظيم وأجره متعدٍّ، لكن يجب أن يكون منضبطًا بضوابط الشرع في الإدارة والمعاملة والاختلاط والنظر واللباس، مع المحافظة على القيم الإسلامية في التعامل مع المرضى.
ويجب السعي إلى توظيف النساء لمعالجة النساء، والرجال لمعالجة الرجال قدر المستطاع، فإن لم يوجد في بعض التخصصات طبيبات ماهرات وكان تركُ التخصص ضررًا على المريضات، جاز تشغيل الطبيب الرجل عند الحاجة أو الضرورة بشرط:
• أن تُراعى الضوابط الشرعية في النظر واللمس وغير ذلك.
• وأن يكون معه ممرضة أو محرم أو ما يمنع الخلوة.
• وأن يُقتصر على قدر الحاجة فقط، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

الجواب المفصَّل للقائمين على المشروع:
أولًا: مقدمة لابد منها:
الطب في الإسلام رسالة عظيمة قبل أن يكون مهنة، وشرف قبل أن يكون وظيفة، فهو من فروض الكفايات التي يقوم بها خيار الناس؛ إذ به تحفظ الأنفس، وتصان الأبدان، وتُستبقى الحياة التي هي وعاء العبادة والطاعة. وقد يرتقي هذا الفرض إلى مرتبة الفرض العيني إذا خلا الزمان أو المكان ممن يقوم به.
وما أعظم شرف الطبيب المسلم إذا جمع بين العلم والإيمان، فراقب الله في عمله، وابتغى بجهده وجهه، فجعل عيادته بابًا من أبواب الخير، ودواءه وسيلة إلى نفع الخلق ورفع الضر عنهم، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ‌مَنْ ‌نَفَّسَ ‌عَنْ ‌مُؤْمِنٍ ‌كُرْبَةً ‌مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، » رواه مسلم في (صحيحه) [8/71 رقم: ٢٦٩٩].
فإذا اقترن الطب بالدعوة، وصار الطبيب داعية بخلقه قبل لسانه، وبعمله قبل قوله، فقد جمع بين خيرَي الدنيا والآخرة، وكان جهاده في سبيل الله بالعلم والرحمة والقدوة، لا يقل منزلة عن جهاد الميدان؛ بل هو من أعظم الجهاد في زمنٍ اشتدت فيه حاجة الأمة إلى من يطبِّب الأجساد والقلوب معًا.
ثانياً: النية والمقصد:
ينبغي أن يُقام هذا المركز ابتغاء وجه الله تعالى، لا لغرضٍ دنيويٍّ أو سمعةٍ بين الناس، بل ليكون بابًا من أبواب نفع المسلمين، ووسيلةً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
فالمقصد الشريف أن يكون هذا المشروع خدمةً للخلق وعبادةً للخالق، يجمع بين التطبب المشروع والإحسان في المعاملة، وبين علاج الأبدان وإحياء الإيمان.
وليُجعل من معالمه المضيئة:
• نشر الأخلاق الإسلامية في التعامل الطبي؛ كالأمانة، والرفق، والرحمة بالمرضى.
• وضع نشراتٍ توعويةٍ تربط بين التداوي والتوكل على الله، لتذكِّر المرضى بأن الشفاء بيد الله وحده.
• اختيار شعارٍ أو اسمٍ للمركز يحمل دلالةً على الرحمة والفضيلة والإتقان.
• جعل القدوة في السلوك أول وسيلةٍ دعويةٍ، فإن أخلاق الطاقم هي أبلغُ من كل مطويةٍ أو محاضرة.
• تهيئة قاعة الانتظار بمواد نافعة، ووسائل دعوية رصينة، بلا غلوٍّ ولا رياءٍ ولا مخالفةٍ شرعية.
• فإذا كان المقصد لله، والطريق مشروعًا، كان المركز من أحبِّ الأعمال إلى الله، لأن النبي ﷺ قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» (رواه الطبراني وصححه الألباني).

ثالثًا: الضوابط الشرعية في إدارة المركز:
• الالتزام بالأنظمة المرعية وعدم التحايل في التراخيص أو الضرائب أو الأوراق الرسمية؛ لأن الغشَّ لا بركة فيه، و« من غش فليس منا» رواه مسلم.
• الصدق والأمانة في المعاملات والفواتير، وعدم أخذ مقابلٍ إلا بحقٍّ، فالطب أمانةٌ لا تجارةٌ مطلقة.
• الرفق بالمرضى الفقراء بإيجاد صندوقٍ أو لجنةٍ داخليةٍ لمساعدة المحتاجين سرًّا مع حفظ كرامتهم.
• البُعد عن الربا بكل صوره؛ فلا قروض ربوية، ولا حسابات في بنوك ربوية إلا للضرورة وبالقدر الأدنى الممكن، ويُقدَّم البنك الإسلامي متى وُجد.
• تحديد أجور عادلة للأطباء والطاقم، بعيدةٍ عن الظلم أو الاستغلال أو المبالغة.
• الحرص على بيئةٍ نقيةٍ من المخالفات الشرعية في المظهر والمسموعات والإعلانات.

رابعًا: الضوابط الشرعية في التعامل بين الرجال والنساء:
• الفصل التام بين الرجال والنساء في العيادات والاستقبال والانتظار قدر المستطاع.
• منع الخلوة بين الطبيب والمريضة، ويُشترط حضور ممرضةٍ أو محرمٍ مأمون.
• الالتزام باللباس الشرعي والوقار في المظهر وفي الحديث، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: 32].
• تجنُّب الزينة والموسيقى والصور المحرمة في الإعلانات أو الشاشات أو الخلفيات.
• الحرص على وجود إشراف إداري يراقب تطبيق هذه الضوابط بانتظامٍ دون تهاون.
خامسًا: ضابط الضرورة في مباشرة الطبيب الرجل المرأة:
الأصل المحكم في الشريعة أن المرأة لا تكشف شيئًا من عورتها أمام الطبيب الرجل إلا عند الحاجة المُلِحَّة أو الضرورة المعتبرة، إذا لم تجد امرأةً طبيبةً كفؤًا تقوم بعلاجها، لأن ستر العورة واجب، ولا يباح النظر إليها إلا بقدر الحاجة، ومع وجود طبيبةٍ مختصةٍ ينتفي موجب الرخصة.
فإذا تعذر وجود الطبيبة، أو وُجدت ولكنها غير كفء، أو كان في عدم المعالجة ضررٌ بيِّن، جاز للطبيب الرجل أن يعالج المرأة بشروطٍ صارمةٍ:
• أن تتحقق الحاجة أو الضرورة يقينًا.
• أن لا توجد طبيبةٌ مختصةٌ أو أن وجودها متعذرٌ عرفًا أو ماليًا.
• أن يقتصر الطبيب في نظره ولمسه على موضع العلة فقط.
• أن تُزال الخلوة، ويكون بحضور ممرضةٍ أو محرمٍ مأمون.
• أن يكون الطبيب مأمونًا في دينه وخلقه.
• أن يُغضَّ البصر قدر الإمكان، ولا يُكشف من العورة إلا بقدر ما تقتضيه الحاجة.
وهذا مبني على القاعدة الكلية: ( الضرر يزال ) وتشتمل على قاعدة: ‌الضرورات ‌تبيح ‌المحظورات، وعلى قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
ولهذا قال النووي في (روضة الطالبين وعمدة المفتين) [7/29 - 30]: (وَمِنْهَا: يَجُوزُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ لِلْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَمُعَالَجَةِ الْعِلَّةِ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحُضُورِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، وَيُشْتَرَطُ ‌فِي ‌جَوَازِ ‌نَظَرِ ‌الرَّجُلِ ‌إِلَى ‌الْمَرْأَةِ لِهَذَا أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تُعَالِجُ، وَفِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ، أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ رَجُلٌ يُعَالِجُ، كَذَا قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاصِّ خِلَافُهُ. قُلْتُ: الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي. قَالَا أَيْضًا: وَلَا يَكُونُ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
وقال العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) [2/165]: (سَتْرُ ‌الْعَوْرَاتِ ‌وَالسَّوْآت ‌وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوآت وَأَجْمَلِ الْعَادَاتِ وَلَا سِيَّمَا فِي النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ، لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِلضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ.
أَمَّا الْحَاجَاتُ فَكَنَظَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إلَى صَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ نَظَرُ الْمَالِكِ إلَى أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ وَنَظَرُهَا إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ نَظَرُ الشُّهُودِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ، وَنَظَرُ الْأَطِبَّاءِ لِحَاجَةِ الْمُدَاوَاةِ، وَالنَّظَرُ إلَى الزَّوْجَةِ الْمَرْغُوبِ فِي نِكَاحِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُرْجَى إجَابَتُهَا.
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ النَّظَرُ لِإِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ كَالْخِتَانِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الزُّنَاةِ، وَإِذَا تَحَقَّقَ النَّاظِرُ إلَى الزَّانِيَيْنِ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ حَرُمَ عَلَيْهِ النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ الشَّاهِدُ عَلَى الْعَيْبِ أَوْ الطَّبِيبُ عَلَى الدَّاءِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِذَلِكَ، لِأَنَّ مَا أُحِلَّ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا) اهـ.
فالأصل المنع، والرخصة إنما تُقدَّر بقدرها، وغاية ما يُقال:
متى وُجدت الطبيبة المسلمة الكفء بأجرةٍ معقولة، فحرامٌ على المرأة أن تكشف للطبيب الرجل، أما إذا لم يوجد في التخصص المطلوب طبيبةٌ كفءٌ، أو وجدت ولكنها قليلة الخبرة، وكان المريض أو المريضة يحتاج إلى علاج لا يُستغنى عنه، جاز للطبيب الرجل أن يعالج المرأة، بشروط:
• أن لا يوجد طبيبة مختصة قادرة على العلاج.
• أن يُقتصر على قدر الحاجة فقط في النظر واللمس.
• أن تُزال الخلوة، بأن تكون الممرضة أو المحرم حاضرًا.
• أن تُغَضَّ البصَرُ ما أمكن ولا يُكشف من العورة إلا قدر ما تقتضيه الحاجة.
قال أبو بكر الحداد في (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري) [2/284]: (قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرَ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ امْرَأَةٌ تُدَاوِيهَا وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصْبِيَهَا بَلَاءٌ أَوْ وَجَعٌ لَا يُحْتَمَلُ سَتَرُوا مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْعِلَّةُ ‌ثُمَّ ‌يُدَاوِيهَا ‌الرَّجُلُ ‌وَيَغُضُّ ‌بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا مِنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ وَكَذَلِكَ نَظَرُ الْقَابِلَةِ وَالْخِتَانُ عَلَى هَذَا) اهـ.

سادسًا: ما ينبغي مراعاته في الجانب الدعوي:
• النية الصادقة في أن تكون كل خطوةٍ من العمل عبادةً وقربةً إلى الله.
• إظهار الخلق الإسلامي في التعامل؛ فابتسامة الطبيب صدقة، ورفقه بالناس دعوة.
• إعداد نشراتٍ وملصقاتٍ نافعة تربط بين الإيمان والطب، مثل: (الدواء سبب، والشفاء من الله، اسم الله الشافي، دعاء: لا بأس طهور، الرقية الشرعية)
• استغلال المناسبات الصحية كأيام التوعية والندوات لإظهار منهج الإسلام في النظافة، والوقاية، والرحمة.
• توفير مصلى للرجال والنساء داخل المركز، فهذا من أعظم الوسائل الدعوية العملية.
• تنبيه العاملين أن أداءهم لعملهم بإتقانٍ نيةٌ صالحةٌ يثابون عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌إِنَّ ‌اللَّهَ عز وجل ‌يُحِبُّ ‌إِذَا ‌عَمِلَ ‌أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» [3/106 رقم: 1113]

وفي الأخير... إن هذا المشروع المبارك إذا أُقيم على التقوى والإخلاص، وضُبط بضوابط الشريعة، كان بإذن الله نورًا في ميدان الطب، ومنبرًا للدعوة العملية، يُظهر جمال الإسلام في الرحمة، والصدق، والإتقان. والله أعلم

قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 105]. نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين، وأن يجعل مركزهم بابًا من أبواب الخير ونفع العباد، وأن يُكتب لهم أجر الأطباء الصادقين والدعاة المخلصين.
والحمد لله رب العالمين

من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)

مواد ذات صلة