الجمعة ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
تيليجرام فيسبوك
  1. الرئيسية
  2. المقالات

مسائل وأحكام رمضانية (٧)

١ شوال ١٤٤٧ هـ٢٠ مارس ٢٠٢٦
المقالاتالصلاة والطهارةالفقه والأحكامالصيام ورمضانالزكاة والصدقات
مسائل وأحكام رمضانية (٧):

72- من أفطر في صومٍ واجبٍ بغير الجماع، كأن أكل أو شرب عمدًا، وجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.
وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الدليل: أن الكفارة إنما وردت في حديث المجامع في رمضان، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، والأصل الاقتصار على مورد النص.

73- من جامع في نهار رمضان عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه، فقد أفسد صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة المغلَّظة.
والكفارة مرتبة على الترتيب لا على التخيير:
1- عتق رقبة.
2- فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
3- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
الدليل: حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال:
«جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا…» متفق عليه.
تنبيه: دلَّ الحديث على وجوب الترتيب في الكفارة؛ لأن النبي ﷺ نقل الرجل من خصلة إلى التي بعدها عند العجز عنها، فدلَّ على أنها مرتبة وليست على التخيير.
وعلى القول الراجح: فإن من كان قادرًا على صيام شهرين متتابعين لا يجوز له الانتقال إلى الإطعام لمجرد وجود المشقة؛ لأن الصيام لا ينفك غالبًا عن شيءٍ من المشقة.
وإنما ينتقل إلى الإطعام إذا كانت المشقة بالغةً خارجةً عن المعتاد، أو كان الصيام يترتب عليه ضررٌ محقق أو غالب على الظن، فحينئذٍ يباح له الانتقال إلى الإطعام.

74- لا يجوز دفعُ الصدقات الواجبة – كالزكاة والكفارات – إلى غير المسلمين، وتاركُ الصلاة ليس بمسلم على القول الراجح.
لكن من لم يظهر منه الكفرُ أو تركُ الصلاة، فلا يلزم البحث عن حاله والتحقق من أمره؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم يصلُّون حتى يتبيَّن أن أحدهم لا يصلي.

75- لا يجوز إخراجُ القيمة بدل الطعام في الكفارات على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافًا للحنفية؛ لأن النص ورد بالإطعام، قال تعالى:
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والأصل الوقوف عند النص.
لكن يجوز توكيلُ شخصٍ أو جمعيةٍ بدفع النقود ليشتروا بها طعامًا ويوزعوه على المستحقين.
كما يجوز دفع فدية أيامٍ متعددةٍ إلى مسكينٍ واحد، بخلاف الكفارة؛ فإنه لا بد فيها من إطعام عدد المساكين المنصوص عليه، ولا يجزئ إعطاؤها لمسكينٍ واحد.

76- لا يجوز للمرأة أن تُعِدَّ الطعام لزوجها إذا كان يفطر في نهار رمضان عمدًا بغير عذر؛ لأن في ذلك إعانةً له على المعصية.
الدليل: قول الله تعالى:
﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
فإعداد الطعام له في نهار رمضان مع علمها بتعمده الفطر إعانةٌ على الإثم، فيجب عليها الامتناع عن ذلك، مع نصحه وتذكيره بحرمة انتهاك حرمة الشهر.
تنبيه:
الإثم في الفطر المتعمد يقع على الزوج، أما الزوجة فعليها النصح والإنكار بحسب استطاعتها، ولا يجوز لها أن تعينه على المعصية.
وهو اختيار شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

77- إذا كانت لم ترَ الدمَ إلا بعد الغروب بعد إفطارها ولو بالماء -المقصود بعد الغروب- فصومها صحيحٌ، ولو جاءتها العادةُ قبل أن تُصلي المغرب، ما دامت غابت الشمسُ وهي لم تأتها العادةُ -لم يخرج منها الدمُ- فصومها صحيحٌ.
أما إن رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فإن صومها يفسد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ لأن الحيض من مفسدات الصوم باتفاق أهل العلم.

78- من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارةٍ من الكفارات –ككفارة القتل، أو الظهار، أو الجماع في نهار رمضان– ثم أفطر أثناءهما لعذرٍ شرعي، كمرضٍ يمنعه من الصيام، أو حيضٍ بالنسبة للمرأة، فإن التتابع لا ينقطع بذلك، بل يفطر زمن العذر، ثم يواصل الصيام بعد زواله حتى يتمَّ الشهرين.
وذلك لأن الشارع إنما اشترط التتابع في حال القدرة، أما العذر الشرعي الذي يمنع الصيام فلا يقدح في التتابع؛ لأنه خارج عن اختيار المكلف.
ولهذا قال الله تعالى في كفارة القتل:
﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92].
فدلَّت الآية على اشتراط التتابع، لكن العذر المانع من الصوم لا يقطع التتابع؛ لأنه غير مقدورٍ للمكلف، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأن العذر الشرعي يسقط المؤاخذة.
وعليه؛ فإذا زال المرض، أو طهرت المرأة من حيضها، استأنف الصائم الصيام وأكمل ما بقي عليه من الشهرين المتتابعين.

79- حكم السحور مع أذان الفجر:
يجوز للصائم تناول السحور حتى إذا دخل وقت أذان الفجر، إذا لم يعلم بثبوت طلوع الفجر.
ولكن الأفضل والأولى أن يقدم السحور بحيث يفرغ منه قبل الأذان، تفاديًا للشبهة، ويكون بذلك قد أدرك فضل تأخير السحور إلى آخر الليل.
وثبت عن النبي ﷺ أنه كان يتسحر في آخر الليل ثم يقوم إلى الصلاة بعد السحور.
وسئل أنس رضي الله عنه عن الفترة بين الأذان والسحور، فقال: قدر خمسين آية.
فإن أكل الصائم وهو يسمع الأذان ولم يعلم أن الصبح قد طلَع، فلا حرج عليه.
أما إذا تأكد من طلوع الفجر، كما في الصحراء أو عند رؤية الصبح قبل الأذان، فلا يجوز له الأكل، لأن العبرة بطلوع الفجر لا بالآذان لربما يخطئ المؤذن، كما قال الله تعالى:
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ﴾ [البقرة: 187].
نعم؛ الأفضل أن يؤخر الصائم السحور إلى قرب الفجر، ثم ينهي أكله قبل الأذان.
فإذا وقع الأكل مع الأذان عن غير قصد أو شك، يجوز، لكن الاحتياط ترك ما يريب إلى ما لا يريب.
كما في الحديث:
“دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” .

80- كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم:
أجاب شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: (من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرًا أو طويلًا ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيرًا.
أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي ﷺ بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ ونصه ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لربطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16/1/1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرًا لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقًا في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. ا. هـ.
وعرض على المجلس أيضًا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولًا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا؛ لعموم قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78]، وقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103]. ولما ثبت عن بريدة  عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم[1] رواه البخاري ومسلم.
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان[2] أخرجه مسلم في صحيحه؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولًا وفعلًا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله ﷺ.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم.
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة.
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ [البقرة:187]، ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال الله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وقال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ثانيًا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًا ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلًا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي ﷺ يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة...[3] إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيدالله  قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع..[4] الحديث.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك  قال: "نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: صدق إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: «صدق»، قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا، قال: نعم...[5] الحديث.
وثبت أن النبي ﷺ حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم فقيل: يا رسول الله ! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره[6] فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يومًا واحدًا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارًا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم.
فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعًا وعشرين ساعة؛ لما تقدم في حديث النبي ﷺ عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق بين الصوم والصلاة. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[7].
هيئة كبار العلماء
كما في مجموع الفتاوى[١٥/ ٢٩٢].

يتبع إن شاء الله...

وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه
مدينة مطروح عروس الساحل الشمالي بالديار المصرية حفظها الله من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين.
قبيل سحور يوم السبت: ١٨ رمضان ١٤٤٧ هجرية

مواد ذات صلة