بيان جهل وتطاول الغر الكذاب والثعلب المكار على الأئمة الأعلام
بيان جهل وتطاول الغر الكذاب والثعلب المكار على الأئمة الأعلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الناظر في عناوين
بعض رسائل عَرَفات المحمدي يلحظ فيها إطلاقاتٍ لا تخلو من مجازفة علمية وكبر وتعالٍ على الأئمة الأعلام، ومن ذلك عنوان رسالته: «إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل»،
وهذه دعوى غير محررة؛ إذ قد ثبت عن طائفة من أهل العلم القول بالوجوب، كما بيّنه غير واحد من الباحثين، ومنهم الدكتور شريف الترباني حفظه الله، بنقله أقوال أئمة معتبرين في ذلك.
ومثل هذا الإطلاق بنفي القول مطلقًا لا يوافق صنيع أهل التحقيق، فإنهم يتحرّزون في مثل هذه العبارات، فيقولون: «لا أعلم به قائلًا»، أو نحو ذلك، صيانةً للعلم من الدعوى بغير استقراء تام.
وكذلك رسالته المعنونة بـ: «جواز إخراج زكاة الفطر بعد العيد»، فإن ظاهرها مخالف لما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة من وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، كحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين ومحمد ناصر الدين الألباني.
فالواجب في مثل هذه المسائل: تحرير محل النزاع، ونقل الأقوال بأمانة، وردّ ما خالف الدليل بالحجة والبرهان، مع لزوم أدب الخلاف، واجتناب الألفاظ الموهمة أو المطلقة التي قد تُفهم على غير وجهها.
فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زكاة الفطر بلفظ:
«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
حديثٌ حسنٌ كما عليه جمع من الأئمة.
وقد أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (219)، والحاكم (1/409)، والبيهقي (4/163) من طريق:
مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني — وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه — قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أولًا: حكم الأئمة على الحديث:
1- قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح».
2- وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي (وفيه نظر من جهة الشرط).
3- وحسّنه النووي في المجموع.
4- وابن قدامة في المغني.
5- وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في الإرواء (3/332 رقم: 843): «حسن».
ثم بيّن رحمه الله علّة من توهّم تضعيفه، فقال ما خلاصته: إن رجال الإسناد صدوقون، سوى مروان فهو ثقة، فالسند حسن.
ثانيًا: دفع شبهة تجهيل أبي يزيد الخولاني:
وعرفات المتشبع بما لم يعط يضعف حديث ابن عباس وقد حسنه إمام الأئمة في زماننا الألباني رحمه الله في (الإرواء) [3/332 رقم: ٨٤٣] ؟!!
فدونك بيان جهله وأنه لا يعلم من علم الحديث إلا العلل الجلية أما العلل الخفية التي لا يعلمها إلا الأئمة الجهابذة وطلاب العلم الراسخين فدونه خرط القتاد.
وعمدته في التضعيف علة خفية ظنها ظاهرة جلية لجهله ولقلة تمرسه في هذا الشأن وهي: أن الحديث من رواية أبي يزيد الخَوْلاني قال الحافظ عنه مجهول.
وهذا وهمٌ ناشئ عن تسرع وتقصُّد مخالفة الأئمة بما فيها من حب الظهور ناهيك عن عدم التحرير والتثبت في باب التراجم، إذ إن أبا يزيد الخولاني اثنان:
• أحدهما: مجهول.
• والآخر: صدوق، وهو راوي هذا الحديث بعينه
فعدم التمييز بينهما أوقع في هذا الغلط، إذ حَمل حكم أحدهما على الآخر بغير بيّنة.
وعليه:
فدعوى الجهالة هنا غير مسلَّمة، بل هي ناشئة عن التسرع والخلط بين الراويين، ومع التحرير يتبيّن أن الإسناد لا تقوم به هذه العلة.
وهذا يؤكد أن باب العلل يحتاج إلى دقةٍ وتحرير، وجمعٍ لأقوال الأئمة، لا الاكتفاء بنقولٍ مجتزأة أو غير محررة.
1) أبو يزيد الخولاني الكبير:
اسمه: يزيد بن رباح، وهو: مجهول (كما قال الذهبي وابن حجر).
2) أبو يزيد الخولاني الصغير (وهو راوي هذا الحديث):
اسمه: يزيد بن مسلم
روى عنه: مروان بن محمد وقال: وكان ابن وهب يروي عنه.
قال فيه مروان: «وكان شيخَ صدقٍ»
وقال ابن حجر فيه: «صدوق»
فتبين أن:
راوي الحديث ليس المجهول، بل هو الصدوق، فتنتفي علة التضعيف من أصلها.
أرأيتم ـ أيها القراء الكرام ـ ما في هذا المسلك من تسرّعٍ في مخالفة الأئمة، وتصدّرٍ قبل استكمال أدوات التحقيق، مع إفراد الردود على الأكابر في مسائل دقيقة، كأن المقصود تتبّع ما يُظنّ أوهامًا لهم؟
ولا ريب أن هذا المنهج يُفضي إلى الجرأة على العلم وأهله، ولا يوافق طريقة أهل التحقيق، الذين يُعظّمون الأئمة، ويعرفون أقدارهم، ويُحسنون الظنّ بهم، ولا يخالفونهم إلا ببينةٍ ظاهرة، مع لزوم الأدب والإنصاف.
ثالثًا: النتيجة الحديثية:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الناظر في عناوين
بعض رسائل عَرَفات المحمدي يلحظ فيها إطلاقاتٍ لا تخلو من مجازفة علمية وكبر وتعالٍ على الأئمة الأعلام، ومن ذلك عنوان رسالته: «إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل»،
وهذه دعوى غير محررة؛ إذ قد ثبت عن طائفة من أهل العلم القول بالوجوب، كما بيّنه غير واحد من الباحثين، ومنهم الدكتور شريف الترباني حفظه الله، بنقله أقوال أئمة معتبرين في ذلك.
ومثل هذا الإطلاق بنفي القول مطلقًا لا يوافق صنيع أهل التحقيق، فإنهم يتحرّزون في مثل هذه العبارات، فيقولون: «لا أعلم به قائلًا»، أو نحو ذلك، صيانةً للعلم من الدعوى بغير استقراء تام.
وكذلك رسالته المعنونة بـ: «جواز إخراج زكاة الفطر بعد العيد»، فإن ظاهرها مخالف لما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة من وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، كحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين ومحمد ناصر الدين الألباني.
فالواجب في مثل هذه المسائل: تحرير محل النزاع، ونقل الأقوال بأمانة، وردّ ما خالف الدليل بالحجة والبرهان، مع لزوم أدب الخلاف، واجتناب الألفاظ الموهمة أو المطلقة التي قد تُفهم على غير وجهها.
فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زكاة الفطر بلفظ:
«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
حديثٌ حسنٌ كما عليه جمع من الأئمة.
وقد أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (219)، والحاكم (1/409)، والبيهقي (4/163) من طريق:
مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني — وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه — قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أولًا: حكم الأئمة على الحديث:
1- قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح».
2- وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي (وفيه نظر من جهة الشرط).
3- وحسّنه النووي في المجموع.
4- وابن قدامة في المغني.
5- وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في الإرواء (3/332 رقم: 843): «حسن».
ثم بيّن رحمه الله علّة من توهّم تضعيفه، فقال ما خلاصته: إن رجال الإسناد صدوقون، سوى مروان فهو ثقة، فالسند حسن.
ثانيًا: دفع شبهة تجهيل أبي يزيد الخولاني:
وعرفات المتشبع بما لم يعط يضعف حديث ابن عباس وقد حسنه إمام الأئمة في زماننا الألباني رحمه الله في (الإرواء) [3/332 رقم: ٨٤٣] ؟!!
فدونك بيان جهله وأنه لا يعلم من علم الحديث إلا العلل الجلية أما العلل الخفية التي لا يعلمها إلا الأئمة الجهابذة وطلاب العلم الراسخين فدونه خرط القتاد.
وعمدته في التضعيف علة خفية ظنها ظاهرة جلية لجهله ولقلة تمرسه في هذا الشأن وهي: أن الحديث من رواية أبي يزيد الخَوْلاني قال الحافظ عنه مجهول.
وهذا وهمٌ ناشئ عن تسرع وتقصُّد مخالفة الأئمة بما فيها من حب الظهور ناهيك عن عدم التحرير والتثبت في باب التراجم، إذ إن أبا يزيد الخولاني اثنان:
• أحدهما: مجهول.
• والآخر: صدوق، وهو راوي هذا الحديث بعينه
فعدم التمييز بينهما أوقع في هذا الغلط، إذ حَمل حكم أحدهما على الآخر بغير بيّنة.
وعليه:
فدعوى الجهالة هنا غير مسلَّمة، بل هي ناشئة عن التسرع والخلط بين الراويين، ومع التحرير يتبيّن أن الإسناد لا تقوم به هذه العلة.
وهذا يؤكد أن باب العلل يحتاج إلى دقةٍ وتحرير، وجمعٍ لأقوال الأئمة، لا الاكتفاء بنقولٍ مجتزأة أو غير محررة.
1) أبو يزيد الخولاني الكبير:
اسمه: يزيد بن رباح، وهو: مجهول (كما قال الذهبي وابن حجر).
2) أبو يزيد الخولاني الصغير (وهو راوي هذا الحديث):
اسمه: يزيد بن مسلم
روى عنه: مروان بن محمد وقال: وكان ابن وهب يروي عنه.
قال فيه مروان: «وكان شيخَ صدقٍ»
وقال ابن حجر فيه: «صدوق»
فتبين أن:
راوي الحديث ليس المجهول، بل هو الصدوق، فتنتفي علة التضعيف من أصلها.
أرأيتم ـ أيها القراء الكرام ـ ما في هذا المسلك من تسرّعٍ في مخالفة الأئمة، وتصدّرٍ قبل استكمال أدوات التحقيق، مع إفراد الردود على الأكابر في مسائل دقيقة، كأن المقصود تتبّع ما يُظنّ أوهامًا لهم؟
ولا ريب أن هذا المنهج يُفضي إلى الجرأة على العلم وأهله، ولا يوافق طريقة أهل التحقيق، الذين يُعظّمون الأئمة، ويعرفون أقدارهم، ويُحسنون الظنّ بهم، ولا يخالفونهم إلا ببينةٍ ظاهرة، مع لزوم الأدب والإنصاف.
ثالثًا: النتيجة الحديثية:
الإسناد أقل أحواله أنه حسن إذ لم يكن صحيحا بمجموع طرقه كما سيأتي:
١- فلا يوجد فيه مجروح.
٢- العلة المدعاة (الجهالة) غير صحيحة.
٣- الحديث له شواهد من حديث ابن عمر وغيره
٤- ووقفت على متابعة قاصرة مفيدة جداً ترفع عندي الحديث وخاصة الفقرة الذي أنشأ عرفات الثعلب المكار رسالته الهاوية عليها وهي: (تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) إلى درجة الصحة بمجموع الطرق:
أخرجها ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (5584، و 3/ 169 (10424) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ».
قلت: وإسناده فيه ضعف؛ لأجل حجاج بن أرطأة، لكنه توبع على بعضه، تابعه ابن جُريج، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (5734) وأحمد (2866) والطبراني (11296)، والدارقُطني (1709 و 2136).
رابعًا: الأثر الفقهي:
بناءً على ثبوت الحديث:
يتعين إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ومن أخرها بلا عذر فهي صدقة من الصدقات لا تُجزئ عن زكاة الفطر عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة المعاصرين كـالإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين والإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعاً وغيرهم كسماحة المفتي شيخنا الإمام صالح الفوزان حفظه الله.
هذا على عُجَالةٍ، نظرًا لضيق الوقت، إذ أطلّ صباح عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبّل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ويجعل أيامكم كلها طاعةً ورضوانًا.
فليحرص الناس على إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا يلتفتوا إلى صخب المشوشين وثرثراتهم التي تشوّش على الأئمة الأعلام، فإن التوفيق من الله، والعبرة بالحق والدليل لا بالهوى والجرأة على العلماء، ومن تمسَّك بالحق نجا وبارك الله له وفيه ومن لا فلا والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه
الإسكندرية عروس البحر المتوسط
ليلة عيد الفطر غرة شوال 1447هـ
١- فلا يوجد فيه مجروح.
٢- العلة المدعاة (الجهالة) غير صحيحة.
٣- الحديث له شواهد من حديث ابن عمر وغيره
٤- ووقفت على متابعة قاصرة مفيدة جداً ترفع عندي الحديث وخاصة الفقرة الذي أنشأ عرفات الثعلب المكار رسالته الهاوية عليها وهي: (تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) إلى درجة الصحة بمجموع الطرق:
أخرجها ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (5584، و 3/ 169 (10424) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ».
قلت: وإسناده فيه ضعف؛ لأجل حجاج بن أرطأة، لكنه توبع على بعضه، تابعه ابن جُريج، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (5734) وأحمد (2866) والطبراني (11296)، والدارقُطني (1709 و 2136).
رابعًا: الأثر الفقهي:
بناءً على ثبوت الحديث:
يتعين إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ومن أخرها بلا عذر فهي صدقة من الصدقات لا تُجزئ عن زكاة الفطر عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة المعاصرين كـالإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين والإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعاً وغيرهم كسماحة المفتي شيخنا الإمام صالح الفوزان حفظه الله.
هذا على عُجَالةٍ، نظرًا لضيق الوقت، إذ أطلّ صباح عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبّل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ويجعل أيامكم كلها طاعةً ورضوانًا.
فليحرص الناس على إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا يلتفتوا إلى صخب المشوشين وثرثراتهم التي تشوّش على الأئمة الأعلام، فإن التوفيق من الله، والعبرة بالحق والدليل لا بالهوى والجرأة على العلماء، ومن تمسَّك بالحق نجا وبارك الله له وفيه ومن لا فلا والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه
الإسكندرية عروس البحر المتوسط
ليلة عيد الفطر غرة شوال 1447هـ