عندي عاملات يخدموا براتب شهري أو مديرا عقود بيني أو بينهم مكتوبات بالعربي أو بالانجليزي باش يفهموهم او يقرو فيه كويس قبل ما يوقعون…
السؤال: مئة وستة وستون:
عندي عاملات يخدموا براتب شهري أو مديرا عقود بيني أو بينهم مكتوبات بالعربي أو بالانجليزي باش يفهموهم او يقرو فيه كويس قبل ما يوقعون ومتفقين عليه المهم العقد هادا فيه بنود نبي نعرفهم حلال أو حرام
العاملة لو دارت أي مشكلة ولا سيبت الخدمة فجأة او سببت ليا ضرر في الشركة لأنها دارت مشكلة أو سيبت الخدمة بدون ما تعطيني فرصة نجيب بديل المهم أنها ضرتني في الشركة؛ بعض الأحيان الضرر يكون مادي أو بعض الأحيان الضرر يكون مشاكل مع الناس هاللي تخدم عندهم، هل يجوز نحرمها من راتبها للأيام هاللي خدمتهم لأن في العقد هاللي بينا مكتوب هكي أن لو دارت مشاكل ولا سيبت الخدمة تنحرم من راتبها نهائيا أو ما نعطيهاولهاش.
أيضا فالعقد مكتوب فيه بند أن لو العاملة دارت أي مشكلة أو سببتلي ضرر أو مشاكل مع زباين والناس او اخلفت بالعقد فيه غرامة ماليا تدفعها مقابل الضرر هلي سبباته للعلم الغرامة مكتوبه مسبقا كم يعني محددة 1000 دينار، نرجو الرد شيخنا امر مستعجل.
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيَّاك الله وبارك فيك، ثم الرجاء تحري الكتابة باللغة العربية لا بالعامية وخاصة عند السؤال، حتى يفهم المجيب مقصودك لاسيما وإن كان غير بلديك.
وسؤالك مهم لأنه يتعلَّق بحقوق الناس وأموالهم، والأصل أن المسلم إذا تعامل يجب أن يكون عادلًا لا يظلم ولا يُظلم.
أوّلًا: مسألة حرمان العاملة من راتبها إذا تركت العمل أو سبّبت ضررًا:
الأجر مقابل العمل: الشرع أوجب أن يُعطى العامل أجره إذا عمل، قال النبي ﷺ: «أعطوا الأجيرَ أجْرَه قَبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُه» رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله في (صحيح ابن ماجه) [رقم: ١٩٩٥]. فلا يجوز لك أن تحرمها من أجر الأيام التي عملتها بالفعل، حتى لو تركت العمل فجأة أو أخطأت، لأن هذا أكل مال بغير حق.
لكن إذا تركت العمل فجأة أو سببت ضررًا حقيقيًا، فلك أن تطالبها بالتعويض عن الضرر، لكن ليس بحرمانها من راتبها السابق، بل عبر خصم عادل بقدر الضرر أو بالرجوع للقضاء ويكون الاتفاق على ذلك في العقد المبرم بينكم .
إذن: الشرط المكتوب عندك (حرمانها من راتبها نهائيًا حتى عن الأيام التي عملتها) شرط باطل وظلم ولا يجوز.
ثانيًا: مسألة الغرامة المالية المحددة (1000 دينار):
القاعدة تقول: إن "الضرر يزال" وأن "من أتلف شيئًا ضمنه"، يعني لو العاملة سبَّبت ضررًا مباشرًا (كسر، خسارة مالية واضحة بسبب إهمالها أو سوء تصرفها) فتلزم بضمان ما أتلفت.
أما الغرامات المقطوعة (1000 دينار مثلاً) لمجرّد حصول مخالفة أو مشكلة فهذا أقرب إلى الشرط الجزائي في القوانين الوضعية.
نعم الشرط الجزائي جائز عند جمهور الفقهاء لكن بشروط، أهمها أن يكون مقابل ضرر حقيقي أو مفترض، وأن يكون مبلغ التعويض متناسبًا مع حجم الضرر، وألا يؤدي إلى أكل المال بالباطل.
إذ يُعد الشرط الجزائي في الأصل تعويضًا اتفاقيًا يقدره الطرفان، ولكن يجوز للقاضي تخفيض قيمته إذا ثبت أن التعويض مبالغ فيه.
فيُعد الشرط الجزائي وسيلة لضبط الأعمال والتزام الأطراف بتنفيذ واجباتهم. إذا كان التعويض بقدر الضرر المتوقَّع.
وفي عقود الأجير والموظفين الغرامات المقطوعة قد لا يجوز؛ لأنه قد يتحوّل إلى ظلم، خصوصًا إذا كان أكبر من الضرر الفعلي.
الجائز: أن تُلزمها بضمان الضرر الحقيقي الذي سبّبته، سواء كان أقل أو أكثر من 1000 دينار، لكن لا يجوز فرض غرامة ثابتة بغير اعتبار للضرر.
وخلاصة ما سبق:
1. لا يجوز حرمان العاملة من راتبها عن الأيام التي عملتها بالفعل، حتى لو تركت فجأة أو سببت لك ضررًا. هذا ظلم.
2. الغرامة المحددة (1000 دينار) لا تجوز في عقود العمل؛ بل الواجب هو إلزامها بقدر الضرر الحقيقي فقط.
والأحسن أن يكون عقدك مكتوب فيه: إذا تركت العمل فجأة أو سببت ضررًا، فإنها تضمن ما ترتب من ضرر مادي مثبت.
أما أجرها عن الأيام التي عملت فهو حق لها لا يُمسُّ. والله أعلم
من ضمن (الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)
عندي عاملات يخدموا براتب شهري أو مديرا عقود بيني أو بينهم مكتوبات بالعربي أو بالانجليزي باش يفهموهم او يقرو فيه كويس قبل ما يوقعون ومتفقين عليه المهم العقد هادا فيه بنود نبي نعرفهم حلال أو حرام
العاملة لو دارت أي مشكلة ولا سيبت الخدمة فجأة او سببت ليا ضرر في الشركة لأنها دارت مشكلة أو سيبت الخدمة بدون ما تعطيني فرصة نجيب بديل المهم أنها ضرتني في الشركة؛ بعض الأحيان الضرر يكون مادي أو بعض الأحيان الضرر يكون مشاكل مع الناس هاللي تخدم عندهم، هل يجوز نحرمها من راتبها للأيام هاللي خدمتهم لأن في العقد هاللي بينا مكتوب هكي أن لو دارت مشاكل ولا سيبت الخدمة تنحرم من راتبها نهائيا أو ما نعطيهاولهاش.
أيضا فالعقد مكتوب فيه بند أن لو العاملة دارت أي مشكلة أو سببتلي ضرر أو مشاكل مع زباين والناس او اخلفت بالعقد فيه غرامة ماليا تدفعها مقابل الضرر هلي سبباته للعلم الغرامة مكتوبه مسبقا كم يعني محددة 1000 دينار، نرجو الرد شيخنا امر مستعجل.
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيَّاك الله وبارك فيك، ثم الرجاء تحري الكتابة باللغة العربية لا بالعامية وخاصة عند السؤال، حتى يفهم المجيب مقصودك لاسيما وإن كان غير بلديك.
وسؤالك مهم لأنه يتعلَّق بحقوق الناس وأموالهم، والأصل أن المسلم إذا تعامل يجب أن يكون عادلًا لا يظلم ولا يُظلم.
أوّلًا: مسألة حرمان العاملة من راتبها إذا تركت العمل أو سبّبت ضررًا:
الأجر مقابل العمل: الشرع أوجب أن يُعطى العامل أجره إذا عمل، قال النبي ﷺ: «أعطوا الأجيرَ أجْرَه قَبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُه» رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله في (صحيح ابن ماجه) [رقم: ١٩٩٥]. فلا يجوز لك أن تحرمها من أجر الأيام التي عملتها بالفعل، حتى لو تركت العمل فجأة أو أخطأت، لأن هذا أكل مال بغير حق.
لكن إذا تركت العمل فجأة أو سببت ضررًا حقيقيًا، فلك أن تطالبها بالتعويض عن الضرر، لكن ليس بحرمانها من راتبها السابق، بل عبر خصم عادل بقدر الضرر أو بالرجوع للقضاء ويكون الاتفاق على ذلك في العقد المبرم بينكم .
إذن: الشرط المكتوب عندك (حرمانها من راتبها نهائيًا حتى عن الأيام التي عملتها) شرط باطل وظلم ولا يجوز.
ثانيًا: مسألة الغرامة المالية المحددة (1000 دينار):
القاعدة تقول: إن "الضرر يزال" وأن "من أتلف شيئًا ضمنه"، يعني لو العاملة سبَّبت ضررًا مباشرًا (كسر، خسارة مالية واضحة بسبب إهمالها أو سوء تصرفها) فتلزم بضمان ما أتلفت.
أما الغرامات المقطوعة (1000 دينار مثلاً) لمجرّد حصول مخالفة أو مشكلة فهذا أقرب إلى الشرط الجزائي في القوانين الوضعية.
نعم الشرط الجزائي جائز عند جمهور الفقهاء لكن بشروط، أهمها أن يكون مقابل ضرر حقيقي أو مفترض، وأن يكون مبلغ التعويض متناسبًا مع حجم الضرر، وألا يؤدي إلى أكل المال بالباطل.
إذ يُعد الشرط الجزائي في الأصل تعويضًا اتفاقيًا يقدره الطرفان، ولكن يجوز للقاضي تخفيض قيمته إذا ثبت أن التعويض مبالغ فيه.
فيُعد الشرط الجزائي وسيلة لضبط الأعمال والتزام الأطراف بتنفيذ واجباتهم. إذا كان التعويض بقدر الضرر المتوقَّع.
وفي عقود الأجير والموظفين الغرامات المقطوعة قد لا يجوز؛ لأنه قد يتحوّل إلى ظلم، خصوصًا إذا كان أكبر من الضرر الفعلي.
الجائز: أن تُلزمها بضمان الضرر الحقيقي الذي سبّبته، سواء كان أقل أو أكثر من 1000 دينار، لكن لا يجوز فرض غرامة ثابتة بغير اعتبار للضرر.
وخلاصة ما سبق:
1. لا يجوز حرمان العاملة من راتبها عن الأيام التي عملتها بالفعل، حتى لو تركت فجأة أو سببت لك ضررًا. هذا ظلم.
2. الغرامة المحددة (1000 دينار) لا تجوز في عقود العمل؛ بل الواجب هو إلزامها بقدر الضرر الحقيقي فقط.
والأحسن أن يكون عقدك مكتوب فيه: إذا تركت العمل فجأة أو سببت ضررًا، فإنها تضمن ما ترتب من ضرر مادي مثبت.
أما أجرها عن الأيام التي عملت فهو حق لها لا يُمسُّ. والله أعلم
من ضمن (الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)