الجمعة ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
تيليجرام فيسبوك
  1. الرئيسية
  2. الفتاوى

السؤال: مئة وسبعة وستون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١٢ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ٤ أكتوبر ٢٠٢٥
الفتاوىالأسرة والمرأةالفقه والأحكام
السؤال: مئة وسبعة وستون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك؟
يا شيخ توفي زوج وله زوجتان، وله من إحداهما ولد كم ترث كل منهن؟
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو.
الجواب: أولاً: نصيب الزوجات:
الزوجات يشتركن في الثمن (⅛) إذا كان للميت ولد، قال تعالى: ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ ‌وَلَدٌ ‌فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ ‌مِمَّا ‌تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) [النساء: 12]. فيقتسمن الثمن بالسوية: كل واحدة تأخذ نصف الثمن.

ثانياً: نصيب الابن:
الباقي بعد نصيب الزوجتين يكون للابن تعصيباً. فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ ‌فَلِأَوْلَى ‌رَجُلٍ ‌ذَكَرٍ) متفق عليه. والله أعلم


من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)

مواد ذات صلة