السؤال: مئة وسبعة وستون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: مئة وسبعة وستون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك؟
يا شيخ توفي زوج وله زوجتان، وله من إحداهما ولد كم ترث كل منهن؟
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو.
الجواب: أولاً: نصيب الزوجات:
الزوجات يشتركن في الثمن (⅛) إذا كان للميت ولد، قال تعالى: ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) [النساء: 12]. فيقتسمن الثمن بالسوية: كل واحدة تأخذ نصف الثمن.
ثانياً: نصيب الابن:
الباقي بعد نصيب الزوجتين يكون للابن تعصيباً. فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه. والله أعلم
من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك؟
يا شيخ توفي زوج وله زوجتان، وله من إحداهما ولد كم ترث كل منهن؟
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو.
الجواب: أولاً: نصيب الزوجات:
الزوجات يشتركن في الثمن (⅛) إذا كان للميت ولد، قال تعالى: ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) [النساء: 12]. فيقتسمن الثمن بالسوية: كل واحدة تأخذ نصف الثمن.
ثانياً: نصيب الابن:
الباقي بعد نصيب الزوجتين يكون للابن تعصيباً. فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه. والله أعلم
من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)