السؤال مائة وسبعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال مائة وسبعة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل هذا سائل يسأل ويقول: أنا اشتريت من شخص قبل سنة أوراقه الرسمية في الدولة وانتحلت مكانه وأخذت اسمه وتوظفت في الدولة والآن أنا أستلم مرتب من الدولة بهذا الاسم؛ فما حكم هذا الفعل؟ وهل إذا تبت واسترجعت الاسم لصاحبه يبقى عليّ أن أرد المال الذي أخذته عن طريق هذا الاسم؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله:
هذا الفعل حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه جمع بين:
• الكذب والتزوير: بانتحال اسم غيره.
• أكل المال بالباطل: لأن المرتب الذي يأخذه ليس حقًا له.
• الغش والخيانة: لأنه دخل على الدولة بوثائق مزوَّرة.
قال النبي ﷺ: « مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي » رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله؛ وقال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188].
أما عن التوبة:
يجب ردّ الاسم لصاحبه فورًا، وترك الاستمرار في هذا الباطل.
ويجب ردّ المال إلى الدولة ؛ لأنه مال أخذ بغير حق.
فإن كان قد أنفقه ولم يبق عنده شيء: فعليه أن يتوب توبة نصوحًا، ويعزم على ألا يعود، ويبقى المال في ذمته دينًا حتى يتمكن من رده.
فإن لم يستطع الوصول لصاحبه أو إرجاع المال للدولة بعينها، فليتصدق به بنية التخلص لا بنية الصدقة. والله أعلم.
من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل هذا سائل يسأل ويقول: أنا اشتريت من شخص قبل سنة أوراقه الرسمية في الدولة وانتحلت مكانه وأخذت اسمه وتوظفت في الدولة والآن أنا أستلم مرتب من الدولة بهذا الاسم؛ فما حكم هذا الفعل؟ وهل إذا تبت واسترجعت الاسم لصاحبه يبقى عليّ أن أرد المال الذي أخذته عن طريق هذا الاسم؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله:
هذا الفعل حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه جمع بين:
• الكذب والتزوير: بانتحال اسم غيره.
• أكل المال بالباطل: لأن المرتب الذي يأخذه ليس حقًا له.
• الغش والخيانة: لأنه دخل على الدولة بوثائق مزوَّرة.
قال النبي ﷺ: « مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي » رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله؛ وقال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188].
أما عن التوبة:
يجب ردّ الاسم لصاحبه فورًا، وترك الاستمرار في هذا الباطل.
ويجب ردّ المال إلى الدولة ؛ لأنه مال أخذ بغير حق.
فإن كان قد أنفقه ولم يبق عنده شيء: فعليه أن يتوب توبة نصوحًا، ويعزم على ألا يعود، ويبقى المال في ذمته دينًا حتى يتمكن من رده.
فإن لم يستطع الوصول لصاحبه أو إرجاع المال للدولة بعينها، فليتصدق به بنية التخلص لا بنية الصدقة. والله أعلم.
من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)