الجمعة ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
تيليجرام فيسبوك
  1. الرئيسية
  2. الفتاوى

أخ لي في الله من جنوب روسيا هو مقيم معنا في تركيا يسأل ويقول يوجد أخت في الله روسيا اسلمت من شهر تقريبا وهذه الأخت تريد الزواج من أخ…

٢٣ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ١٩ يونيو ٢٠٢٥
الفتاوىالأسرة والمرأةالفقه والأحكامالرقائق والآداب
السؤال الخامس والأربعون:
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وأحسن الله إليكم.

عندي سؤال آخر بارك الله فيك:

أخ لي في الله من جنوب روسيا هو مقيم معنا في تركيا يسأل ويقول يوجد أخت في الله روسيا اسلمت من شهر تقريبا وهذه الأخت تريد الزواج من أخ مسلم ولكن لا يوجد ولي لها واولياؤها كلهم كفار هي اسلمت وتركت العيش معهم كيف لها أن تتزوج من هذا الرجل بارك الله فيك.؟

وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله:
من أسلمت من الكفار وأرادت الزواج من مسلم وليس لها ولي مسلم من أهلها فلتذهب إلى رجل مسلم تتوسم فيه الصلاح وتتخذه ولياً لها، وإن كانت في بلد مسلمه فلتتخذ القاضي لها ولياً والله أعلم

السؤال السادس والأربعون:
السلام عليكم شيخنا وأحسن إليكم:
هل يصح هذا الحديث:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ.
الحديث رواه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا.
الجواب:
الحمد لله:
هذا الحديث لم أقم على تحقيقه والأحاديث التي لم أحررها بنفسي أقلد فيها الإمام الألباني رحمه الله فهو فارس هذا الميدان بلا منازع لله دره، وقد صححه في (صحيح الجامع) [رقم : ٧٨٣٣] والله أعلم.

السؤال السابع والأربعون:
السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخنا الحبيب بارك الله فيك عندنا سؤال حفظك الله
شيخنا بارك الله فيك :
يوجد رجل اخذ بيت على البنك ودفع نصف ثمن البيت وبعد ذلك اراد ان يبيع البيت فجاء رجل واشترى ذلك البيت واصبح المشتري الثاني يدفع للبنك بدل من المشتري الأول فهل على المشتري الثاني من اثم واذا عليه اثم هل يجوز لأولاده أن يورثوا هذا المال وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله:
ليست التعاملات مع البنوك كلها ربوية فلا أدري كنه هذه المعاملة التي تم بها شراء البيت من البنك، فإن كانت ربوية فحرام والمال الناتج (الربح) منها حرام عليه وعلى الورثة ما دام قد علموا مصدره وإن لم تكن ربوية فالمال الناتج عنها حلال ولا شبهة فيه له وللورثة والله أعلم

مواد ذات صلة