هل طلاق المسحور يقع؟
السؤال الخامس والثمانون:
هل طلاق المسحور يقع؟
الحمد لله:
الجواب على تفصيل:
أولاً: إذا كان السحر قد أذهب عقله بالكلية، كالمجنون أو المغمى عليه، بحيث لا يعي ما يقول؛ هنا لا يقع طلاقه، لأنه في حكم غير المكلَّف، لقول قال النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) وصححه الإمام الألباني رحمه الله.
ثانياً: إذا أُكره بالسحر على الطلاق؛ فإن كان تحت إكراه حقيقي بحيث لا يستطيع الامتناع ولا يملك إرادة، فطلاقه لا يقع، قياسًا على المكره، لقوله ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (رواه ابن ماجه، وابن حبان وغيرهما) وصححه الإمام الألباني رحمه الله.
ثالثاً: إذا كان السحر لم يُذهب عقله تمامًا، لكنه أثّر عليه بالغضب أو الضيق أو الوسوسة، فهنا يقع طلاقه إذا تلفّظ به وهو مدركٌ لكلامه وقاصدٌ له، لأن العبرة بوجود العقل والإدراك؛ فالغضب – حتى لو كان شديدًا – لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، إلا إن وصل لدرجة "الإغلاق" فلا يعي شيئًا. والله أعلم.
من ضمن (الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)
هل طلاق المسحور يقع؟
الحمد لله:
الجواب على تفصيل:
أولاً: إذا كان السحر قد أذهب عقله بالكلية، كالمجنون أو المغمى عليه، بحيث لا يعي ما يقول؛ هنا لا يقع طلاقه، لأنه في حكم غير المكلَّف، لقول قال النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) وصححه الإمام الألباني رحمه الله.
ثانياً: إذا أُكره بالسحر على الطلاق؛ فإن كان تحت إكراه حقيقي بحيث لا يستطيع الامتناع ولا يملك إرادة، فطلاقه لا يقع، قياسًا على المكره، لقوله ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (رواه ابن ماجه، وابن حبان وغيرهما) وصححه الإمام الألباني رحمه الله.
ثالثاً: إذا كان السحر لم يُذهب عقله تمامًا، لكنه أثّر عليه بالغضب أو الضيق أو الوسوسة، فهنا يقع طلاقه إذا تلفّظ به وهو مدركٌ لكلامه وقاصدٌ له، لأن العبرة بوجود العقل والإدراك؛ فالغضب – حتى لو كان شديدًا – لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، إلا إن وصل لدرجة "الإغلاق" فلا يعي شيئًا. والله أعلم.
من ضمن (الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)