هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:" من صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف ومن صلى علي…
السؤال الثامن عشر:
هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:" من صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف ومن صلى علي ألف حرم الله جسده على النار".
الحمد لله:
ى أعلم حديثا بهذا اللفظ، إنما أخرج الطبراني في المعجم الصغير [2/126 رقم: ٨٩٩] قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلْمِ بْنِ رُشَيْدٍ الْهُجَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا , وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِائَةً , وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ , وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ , وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ "
وهذا الحديث أيضا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة [14/807 رقم: ٦٨٥٢] وقال: منكر دون الجملة الأولى. اهـ.
السؤال التاسع عشر:
هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:" من استطاع الحج ولم يحج مات يهودياً وإن شاء نصرانيا"
الحمد لله:
روى الدارمي في (السنن) [2/1122 رقم: ١٨٢٦] وغيره من حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا».
وهو حديث ضعيف ولكنه صح موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه ، قال الإمام الألباني رحمه الله كما في (جامع تراث العلامة الألباني) [11/505]: (عمر بن الخطاب يقول: «من ملك زاداً وراحلة ثم لم يَحُجّ، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً»، وبعض الناس بيرووه حديثاً للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يصح.) اهـ.
وقال في (السلسلة الضعيفة) [10/166]: (وإنما ثبت ذلك من قول عمر بن الخطاب موقوفاً عليه:
أخرجه العدني في "الإيمان" (ق ٢٣٩/ ١) ، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٣٣٤) عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:
ليمت يهودياً أو نصرانياً (يقولها ثلاث مرات) ؛ رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وهذا إسناد حسن....) اهـ.
السؤال العشرون :
هل ورد دعاء أو ذكر يقال بعد إقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله:
بعد إقامة الصلاة قبل تكبيرة الإحرام من الإمام ينبغي على الإمام والمأموم أن ينشغلوا بتسوية الصفوف وهذا واجب عليهم ويأثمون بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا صفوفكم) أما دعاء بعض المأمومين في ذلك الوقت فمخالف للسنة وتخصيص ذلك الوقت بالدعاء أو بذكر ما والمداومة علية فبدعة وكل بدعة ضلالة يقول شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ذلك واعتياد ذلك والتزام دعاء مخصوص بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز أما إذا دعا الإنسان بعض الأحيان فلا بأس بذلك إنما الممنوع اعتياد هذا الشيء أو تخصيص دعاء في هذا الموطن لم يرد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: بعد الإقامة تقول شيئا قال لا إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز أن يقول المأموم عز وجل أو ما أشبه ذلك لأن هذا لا دليل عليه فيكون من البدع). انتهى كلامه حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. هذا والله أعلم.
هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:" من صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف ومن صلى علي ألف حرم الله جسده على النار".
الحمد لله:
ى أعلم حديثا بهذا اللفظ، إنما أخرج الطبراني في المعجم الصغير [2/126 رقم: ٨٩٩] قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلْمِ بْنِ رُشَيْدٍ الْهُجَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا , وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِائَةً , وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ , وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ , وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ "
وهذا الحديث أيضا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة [14/807 رقم: ٦٨٥٢] وقال: منكر دون الجملة الأولى. اهـ.
السؤال التاسع عشر:
هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه:" من استطاع الحج ولم يحج مات يهودياً وإن شاء نصرانيا"
الحمد لله:
روى الدارمي في (السنن) [2/1122 رقم: ١٨٢٦] وغيره من حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا».
وهو حديث ضعيف ولكنه صح موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه ، قال الإمام الألباني رحمه الله كما في (جامع تراث العلامة الألباني) [11/505]: (عمر بن الخطاب يقول: «من ملك زاداً وراحلة ثم لم يَحُجّ، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً»، وبعض الناس بيرووه حديثاً للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يصح.) اهـ.
وقال في (السلسلة الضعيفة) [10/166]: (وإنما ثبت ذلك من قول عمر بن الخطاب موقوفاً عليه:
أخرجه العدني في "الإيمان" (ق ٢٣٩/ ١) ، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٣٣٤) عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:
ليمت يهودياً أو نصرانياً (يقولها ثلاث مرات) ؛ رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وهذا إسناد حسن....) اهـ.
السؤال العشرون :
هل ورد دعاء أو ذكر يقال بعد إقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله:
بعد إقامة الصلاة قبل تكبيرة الإحرام من الإمام ينبغي على الإمام والمأموم أن ينشغلوا بتسوية الصفوف وهذا واجب عليهم ويأثمون بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا صفوفكم) أما دعاء بعض المأمومين في ذلك الوقت فمخالف للسنة وتخصيص ذلك الوقت بالدعاء أو بذكر ما والمداومة علية فبدعة وكل بدعة ضلالة يقول شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ذلك واعتياد ذلك والتزام دعاء مخصوص بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز أما إذا دعا الإنسان بعض الأحيان فلا بأس بذلك إنما الممنوع اعتياد هذا الشيء أو تخصيص دعاء في هذا الموطن لم يرد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: بعد الإقامة تقول شيئا قال لا إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز أن يقول المأموم عز وجل أو ما أشبه ذلك لأن هذا لا دليل عليه فيكون من البدع). انتهى كلامه حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. هذا والله أعلم.